All legislation

مرسوم Decree No. 8823 04/09/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في البوشرية (قضاء المتن) بأسم «مدرسة الفادي الأقدس»

Type
مرسوم · Decree
Number
8823
Date
04/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4118-4119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8823 تاريخ 04/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طوني سليمان فرسان والمسجل بالرقم 2356/12 تاريخ 12/5/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في البوشرية (قضاء المتن) بأسم «مدرسة الفادي الأقدس»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد طوني سليمان فرسان المولود عام 1969 في بقسميا (قضاء البترون) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1920 من منطقة البوشرية (قضاء المتن) باسم «مدرسة الفادي الأقدس». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب