All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 26 20/07/2012

تعديل القرار المبدئي رقم 38/54/2010 تاريخ 9/7/2010 القاضي بالاعتراف بشهادة ماستر في علوم الحياة والارض التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
26
Date
20/07/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3547-3548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 20/07/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسومان رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 ورقم 3598 تاريخ 17/3/2010 (كلية العلوم)

المرجع: قرار المباشرة رقم 1034/م/2008 تاريخ 30/6/2008

القرار المبدئي رقم 38/54/2010 تاريخ 9/7/2010

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: ماستر في علوم الحياة والارض تعتبر شهادة الماستر في علوم الحياة والارض التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة في علوم الحياة والارض أو البيوكيمياء أو الصيدلة أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث. ويمكن حملة الاجازة التعليمية أو الجدارة (المتريز) في علوم الحياة والارض أن يعفوا من 15 رصيداً نصف سنوي. أما حملة الإجازة في العلوم المخبرية فعليهم استكمال 12 رصيدا من برنامج البكالوريوس في علوم الحياة والارض، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 20/7/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب