المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: ماستر في علوم الحياة والارض تعتبر شهادة الماستر في علوم الحياة والارض التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة في علوم الحياة والارض أو البيوكيمياء أو الصيدلة أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث. ويمكن حملة الاجازة التعليمية أو الجدارة (المتريز) في علوم الحياة والارض أن يعفوا من 15 رصيداً نصف سنوي. أما حملة الإجازة في العلوم المخبرية فعليهم استكمال 12 رصيدا من برنامج البكالوريوس في علوم الحياة والارض، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.