المادة 1
مادة 1: تحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل ان يعطيه للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل والمنصوص عنه في المادة الاولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 (اعطاء الاجراء تعويضا اضافياً) بثمانية آلاف ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 8819 04/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 (اعطاء الاجراء تعويضا اضافياً)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 (قانون العمل) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 (تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطائهم زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال)،
بناء على المرسوم رقم 7573 تاريخ 23 شباط 2012 (اعطاء بدل نقل يومي ومنح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال)بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 265/2011 - 2012 تاريخ 20/6/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل ان يعطيه للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل والمنصوص عنه في المادة الاولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 (اعطاء الاجراء تعويضا اضافياً) بثمانية آلاف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي