All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 28 20/07/2012

الإعتراف بشهادة الماستر التخصصي في إدارة الاعمال MBA التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدولية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
28
Date
20/07/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3548-3549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 20/07/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 5294 تاريخ 9/4/2001 (الترخيص لجامعة البقاع)

المرسوم رقم 14592 تاريخ 14/6/2005 (تعديل تسمية جامعة البقاع الى الجامعة اللبنانية الدولية)

تقارير تحقق اللجنة الفنية تاريخ 2/11/2011 و18/1/2012

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الدولية اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال اسم الشهادة: الماستر التخصصي في إدارة الاعمال MBA. تعتبر شهادة الماستر التخصصي في إدارة الأعمال التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدولية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في إدارة الأعمال، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية. وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتباراً من العام الجامعي 2002/2003 .

بيروت في 20/7/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب