المادة 1
مادة 1: يمنع دخول جميع أنواع المواشي الى العقار رقم 708 ملك البلدية من منطقة مليخ العقارية قضاء جزين محافظة لبنان الجنوبي.
قرار Decision No. 657 25/07/2012
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 83 منه،
بناء على الطلب المقدم من بلدية مليخ رقم 167 تاريخ 30/12/2001 المتضمن وضع الحماية القانونية على العقار رقم 708 من منطقة مليخ العقارية قضاء جزين،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 42/7 تاريخ 14/6/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول جميع أنواع المواشي الى العقار رقم 708 ملك البلدية من منطقة مليخ العقارية قضاء جزين محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25/7/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن