All legislation

قرار Decision No. 657 25/07/2012

وضع الحماية القانونية على عقار ملك بلدية مليخ

Type
قرار · Decision
Number
657
Date
25/07/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 657 تاريخ 25/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 83 منه،

بناء على الطلب المقدم من بلدية مليخ رقم 167 تاريخ 30/12/2001 المتضمن وضع الحماية القانونية على العقار رقم 708 من منطقة مليخ العقارية قضاء جزين،

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 42/7 تاريخ 14/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول جميع أنواع المواشي الى العقار رقم 708 ملك البلدية من منطقة مليخ العقارية قضاء جزين محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/7/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن