المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه اليمونة - قضاء بعلبك.
مرسوم Decree No. 8809 01/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية وأحكامها)بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على مذكرة المطالب المقدمة من رؤساء بلديات ومخاتير وممثلي الأهالي من مياه اليمونة والمسجل لدى وزارة الطاقة والمياه بالرقم 2943/2011 بتاريخ 21/7/2011 والمتضمنة طلب تثبيت الحقوق للمستفيدين من مياه اليمونة للري من مصدر الينابيع لغاية مقسم التوزيع (حاووز شليفا)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه اليمونة - قضاء بعلبك.
مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقاً لأحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 .
مادة 3: تعين لجنة من السادة: - القاضي السيد حارس الياس --- رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة استئناف البقاع --- رئيساً - السيد جورج فخري --- مندوب عن وزارة الطاقة والمياه --- عضواً - السيدة لينا جنبلاط --- محرّر في أمانة السجل العقاري في بعبدا --- عضواً - العميد المتقاعد المهندس راجي المعلوف --- عن أصحاب الحقوق --- عضواً - السيد طلال شريف --- رئيس بلدية اليمونة السابق عن اصحاب الحقوق --- عضواً
مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه (شفة وري) من مصدر الينابيع في اليمونة لغاية مقسم التوزيع (حاووز شليفا).
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانوناً على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مراكز بلديات، اليمونة، دير الأحمر، شليفا، بوداي، فلاوى، السعيدة، وبتدعي في قضاء بعلبك.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي