All legislation

مختلف Miscellaneous 25/07/2012

الحساب الختامي لتصفية جمعية تعاونية الاستهلاكية لبيع الفروج في برج البراجنة م.م.

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
25/07/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 25/07/2012
Source
Lebanese University

المرجع: - القرار رقم 100/1ت

تاريخ 3/6/2011

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الاستهلاكية لبيع الفروج في برج البراجنة م.م. الموقع من قبل المصفية الآنسة ميرنا داغر المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 25 تموز 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن