المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الاستهلاكية لبيع الفروج في برج البراجنة م.م. الموقع من قبل المصفية الآنسة ميرنا داغر المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 25/07/2012
المرجع: - القرار رقم 100/1ت
تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الاستهلاكية لبيع الفروج في برج البراجنة م.م. الموقع من قبل المصفية الآنسة ميرنا داغر المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 25 تموز 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن