All legislation

مرسوم Decree No. 8817 01/09/2012

إلغاء العقار رقم 16 من منطقة عيناتا العقارية من المرسوم رقم 17851 تاريخ 11/10/2006 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع الإنماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) - اشغال لإنشاء خط أنابيب وأنفاق ومحطات ضخ وخزانات وتوابعهم لنقل المي

Type
مرسوم · Decree
Number
8817
Date
01/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8817 تاريخ 01/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والاعمار رقم 171 /2012/أ تاريخ 23/2/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي العقار رقم 16 من منطقة عيناتا العقارية من المرسوم رقم 17851 تاريخ 11/10/2006 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع الإنماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) - اشغال لإنشاء خط أنابيب وأنفاق ومحطات ضخ وخزانات وتوابعهم لنقل المياه من قناة قليا الى خزانات مياه الري والشرب الرئيسية في مناطق كوكبا وبرغز وبلاط ودببين وجديدة مرجعيون والبويضة والقليعة وبرج الملوك وهورا ودير ميماس والطيبة وربثلاثين ومركبا وحولا وميس الجبل وطلوسة ومجدل سلم وخربة سلم والصوانة ودير كيفا وكفردونين وشقرا وبرعشيت وكونين والطيري وبيت ياحون ودبل والقوزح ورامية وطربيخا ومروحين وعيناتا وبنت جبيل ومارون الراس (محافظة النبطية - أقضية حاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل) (محافظة لبنان الجنوبي - قضاء صور) من المنافع العامة المبين موقعه باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل