المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لمربي النحل في حالات والفيدار قضاء جبيل م.م. الموقع من قبل المصفية الآنسة ميرنا داغر المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 25/07/2012
المرجع: - القرار رقم 104/1ت
تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لمربي النحل في حالات والفيدار قضاء جبيل م.م. الموقع من قبل المصفية الآنسة ميرنا داغر المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 25 تموز 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن