المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في جبيل وجوارها (الشراع) م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس ايوب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 25/07/2012
المرجع: - القرار رقم 108/1ت
تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في جبيل وجوارها (الشراع) م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس ايوب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 25 تموز 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن