All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1551 01/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «آل فتى فاوندايشن» {Fata Family Foundation - Lebanon} مركزها: بلونه - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1551
Date
01/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4124-4125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1551 تاريخ 01/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آل فتى فاوندايشن» {Fata Family Foundation - Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12549 تاريخ 25/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «آل فتى فاوندايشن» {Fata Family Foundation - Lebanon} مركزها: بلونه - العقار رقم 533 - القسم رقم X - الطابق الارضي - قضاء كسروان. غايتها: - تهدف الجمعية الى: - تحقيق أهداف خيرية وتعليمية وعلمية وأدبية وإجتماعية واستشفائية - ودعم سائر الجمعيات الأهلية مادياً ومعنوياً. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمستشفيات ومراكز الابحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائر الجمعيات الأهلية... على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. فريد طانيوس الفتى - طانيوس فريد الفتى - تمر الياس فرج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طانيوس فريد الفتى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل