All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1552 01/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: {Angel Guardians} مركزها: برمانا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1552
Date
01/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4125-4126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1552 تاريخ 01/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 2011/6/13 وتعديله برقم 5868 تاريخ 2011/7/18

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 2006/5/19 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 2008/9/12

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Angel Guardians} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9547 تاريخ 2012/6/4،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Angel Guardians} مركزها: برمانا - شارع البوليه - العقار رقم 1167 - ملك مرسيلينو تادروس. غايتها: -1 الإهتمام بالأولاد اليتامى والمشردين في لبنان بعد الإستحصال على موافقة الجهات الرسمية المختصة عند الإقتضاء. -2 تنظيم دورات تدريبية لتمكينهم من إيجاد فرص عمل مناسبة. -3 مساعدتهم على الحصول على حياة لائقة وذلك عبر تأمين مسكن دائم لهم وتأهيلهم علمياً ومهنياً للإنطلاق في الحياة وبناء مستقبلهم حين يصبحون راشدين. -3 مساعدتهم على الحصول على حياة لائقة وذلك عبر تأمين مسكن دائم لهم وتأهيلهم علمياً ومهنياً للإنطلاق في الحياة وبناء مستقبلهم حين يصبحون راشدين. -4 مساعدتهم على إيجاد فرص عمل تلائمهم حتى يستطيعوا أن يواجهوا المجتمع حين يخرجون للحياة واحدهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ماريو دياب كرم - شربل مرسيلينو تادروس - محمد عثمان الفيل - عبير علي الحاج - محمد علي خالد المير ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة عبير علي الحاج

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل