All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1554 03/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «نرجس للعمل الخيري» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1554
Date
03/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4126-4127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1554 تاريخ 03/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نرجس للعمل الخيري» والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 7473 تاريخ 30/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نرجس للعمل الخيري» مركزها: حارة حريك - العقار رقم 459 - القسم رقم 54 - بلوك A - ملك كامل الزين - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساعدات الإجتماعية. 2 - تقديم الخدمات الطبية. 3 - تقديم الخدمات الصحية بما فيها فتح مراكز لهذه الخدمات وفتح مستوصف طبي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. حسان علي سرور - د. فاطمه ابراهيم سقسوق - بثينه محمد حمود - فاطمه محمد سرور - عزيزه محمد سرور - منى حسن حسون ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمه محمد سرور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل