All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1555 03/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المائدة الخيرية» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1555
Date
03/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4127-4128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1555 تاريخ 03/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المائدة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8676 تاريخ 21/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المائدة الخيرية» مركزها: حارة حريك - العقار رقم 422 - القسم رقم 9 - قضاء بعبدا. غايتها: - تسعى الجمعية لتعزيز التكافل الإجتماعي في لبنان وتخفيف معاناة الشرائح الإجتماعية الأكثر فقرا، ومد يد العون والمساعدة للعائلات المعوزة أو المنكوبة، وذلك من خلال: 1 - تقديم المساعدات المالية أو العينية للفقراء والمعوزين والمشردين والأيتام وأصحاب الإحتياجات الخاصة. 2 - تشجيع مختلف طبقات المجتمع على أعمال البر والإحسان، ومعالجة حالات البؤس المادي والإجتماعي، عبر القيام بحملات إيقاظ وتوعية الضمير الجماعي، وممارسة النشاطات وعقد الإجتماعات الهادفة الى ربط الميسورين بالمعسرين وإيصال التبرعات المالية والعينية الى أكبر عدد ممكن من المحتاجين. 3 - نشر موائد الإطعام المجاني للمساكين والفقراء في مختلف المناطق والبلدات لا سيما خلال شهر رمضان وتوزيع وجبات الطعام على معدومي الدخل والعائلات المحتاجة، والمساهمة في إنشاء وإمتلاك مطاعم لهذه الغاية. 4 - عقد الإحتفالات والموائد لجمع التبرعات وتوزيع الأطعمة مقابل بدل مالي يعود ريعه للفقراء والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد احمد توبه - علي اسماعيل خليل - محمد احمد عرابي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد توبه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل