المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الإسكانية في المياسه م.م. من قبل المصفي المصفي السيد الياس ايوب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 25/07/2012
المرجع: - القرار رقم 120/1ت تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الإسكانية في المياسه م.م. من قبل المصفي المصفي السيد الياس ايوب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 25 تموز 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن