المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن في عاليه وجوارها م.م. الموقع من قبل المصفي السيد الياس ايوب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 25/07/2012
المرجع: - القرار رقم 109/1ت تاريخ 3/6/2012
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن في عاليه وجوارها م.م. الموقع من قبل المصفي السيد الياس ايوب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 25 تموز 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن