All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1573 06/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «آفاق خضراء Green Horizons» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1573
Date
06/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1573 تاريخ 06/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آفاق خضراء Green Horizon» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14382 تاريخ 13/8/2010 والإستدعاء المسجل برقم 14382 تاريخ 18/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «آفاق خضراء Green Horizons» مركزها: طرابلس - الحدادين - بولفار البحصاص - العقار رقم 4327 - برج الإسكندرية - فوق شركة المرسيدس - الطابق التاسع. غايتها: - العمل على تحسين الوضع البيئي في لبنان من خلال العمل على إيجاد الحلول العلمية والمستدامة للمشاكل البيئية. - الحفاظ على الثروات الطبيعية من حرجية وسمكية وتنوع بيولوجي. - نشر الوعي والثقافة البيئية خاصة عند الأولاد والشباب. - تفعيل دور الشباب وتطوير مهاراتهم لينخرطوا بشكل فاعل في المجتمع المدني. - دراسة وتوثيق المؤشرات والأوضاع البيئية خاصة في لبنان الشمالي. - تشجيع السياحة البيئية. - تعزيز التنمية المستدامة خاصة في الأرياف والأحياء الفقيرة. - العمل على حماية المواقع والأبنية الأثرية والتراثية القديمة. - التعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات والوزارات المختصة لتحقيق أهدافنا في مجتمع واع وبيئة صحية. - إصدار مطبوعات ومنشورات تتماشى مع أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شنتال يوسف شاهين - توفيق عبد الواحد سوق - سحر طاني عيسى - ميراي محمد زريقه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شنتال يوسف شاهين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل