All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1580 07/09/2012

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 38/أد تاريخ 6/4/1985 للجمعية المسماة: «بيت المرأة الجنوبي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1580
Date
07/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1580 تاريخ 07/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 38/أد تاريخ 6/4/1985،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «بيت المرأة الجنوبي» المتعلق بتعديل غاية والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12908 تاريخ 1/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «بيت المرأة الجنوبي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 38/أد تاريخ 6/4/1985 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - توعية المرأة اللبنانية وتوجيهها، وكذلك ارشادها للقيام بواجباتها نحو أسرتها ومجتمعها ووطنها وبناءها إجتماعياً على أسس وطنية سليمة. 2 - دعم صمود الجنوبيين، والإهتمام بالمهجرين وإيجاد السبل لمعاونتهم ومد يد المساعدة لأرامل الحرب، ومحاولة توفير دورات تدريبية توصلا الى عمل مناسب يساعدهن على تخطي الصعوبات التي تواجههن. 3 - مساعدة أرامل الحرب والأطفال المشردين وخاصة اليتامى ومكافحة الأمية وتعزيز الأدمغة النسائية. 4 - المساهمة في إنشاء مشاريع عمرانية لمحاربة الجهل والفقر والمرض والمساهمة في إنشاء روضة مع حضانة للأطفال. 5 - المساهمة في إنشاء مدرسة مجانية وغير مجانية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. 6 - المساهمة في إنشاء مدرسة مهنية تشمل جميع المهارات الفنية والمساهمة في إنشاء مصانع للخياطة والرسم على السراميك وإقامة المعارض. 7 - المساهمة في إنشاء مدرسة تمريض مع مركز صحي - مستوصف - مستشفى للأطفال - دار توليد - دار للشيخوخة دار لليتيمة ودار للمعاقين ودار نشر ومجلة نسائية. 8 - المساهمة في إنشاء مكتبة عامة مع تعميم لمكافحة الأمية. 9 - المساهمة في إنشاء دور الرعاية وإيواء وتعليم الأيتام والأطفال والفقراء وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - توعية المرأة وإرشادها لواجباتها نحو أسرتها ووطنها. 2 - دعم صمود الجنوبيين. 3 - مساعدة أرامل الحرب والأطفال المشردين وخاصة اليتامى منهم. 4 - إنشاء مشاريع عمرانية لمحاربة الجهل والفقر والمرض. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل