All legislation

قرار Decision No. 1176 28/08/2012

ترخيص للجامعة الاميركية في بيروت بالمباشرة بتدريس برنامج دكتوراه في العلوم البيولوجية الطبية

Type
قرار · Decision
Number
1176
Date
28/08/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1176 تاريخ 28/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على طلب الجامعة الاميركية في بيروت رقم 1862/2010 تاريخ 6/10/2010،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية المنظمة بتاريخ 16/5/2012 و8/8/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بالمباشرة بتدريس برنامج دكتوراه في العلوم البيولوجية الطبية وذلك وفق الشروط التالية:

1 - الحد الادنى لدراسة وانهاء مستلزمات الدكتوراه ومناقشة الاطروحة ثلاث سنوات على الاقل بعد حيازة الماستر أو خمس سنوات على الاقل بعد حيازة البكالوريوس،

2 - تضم لجنة المناقشة عضوين من خارج الجامعة في التخصص المطلوب،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/8/2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب