إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على طلب الجامعة الاميركية في بيروت رقم 1862/2010 تاريخ 6/10/2010،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية المنظمة بتاريخ 16/5/2012 و8/8/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بالمباشرة بتدريس برنامج دكتوراه في العلوم البيولوجية الطبية وذلك وفق الشروط التالية:
1 - الحد الادنى لدراسة وانهاء مستلزمات الدكتوراه ومناقشة الاطروحة ثلاث سنوات على الاقل بعد حيازة الماستر أو خمس سنوات على الاقل بعد حيازة البكالوريوس،
2 - تضم لجنة المناقشة عضوين من خارج الجامعة في التخصص المطلوب،
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/8/2012
وزير التربية والتعليم العالي
حسان دياب