المادة 1
مادة 1: يعدل إسم شركة «كومباس للتأمين ش.م.ل» بحيث يصبح «ترست كومباس للتأمين ش.م.ل»، على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
قرار Decision No. 269 27/08/2012
إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المواد 2 و5 و6 منه،
إستنادا الى محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة كومباس للتأمين ش.م.ل. تاريخ 29/2/2012 المتضمن تعديل إسم الشركة ليصبح «ترست كومباس للتأمين ش.م.ل» بدلا من «كومباس للتأمين ش.م.ل» وتعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساسي تبعاً لتعديل الإسم والمسجل في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 16/7/2012،
إستنادا الى كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 781/ل.م.ض تاريخ 22/3/2012 المتعلق بالموافقة على مقررات الجمعية العمومية غير العادية التي تقرر بموجبها تعديل إسم الشركة وتعديل نظامها،
إستنادا الى طلب تعديل الترخيص المقدم من الشركة بواسطة رئيس مجلس إدارتها - المدير العام والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 1823/ل.م.ض تاريخ 20/7/2012،
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/08/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل إسم شركة «كومباس للتأمين ش.م.ل» بحيث يصبح «ترست كومباس للتأمين ش.م.ل»، على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2012 وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس