المادة 1
- في التعديل - ان شركة مصرف بغداد (ش.م.خ.) المسجلة بتاريخ 22/2/2011، تحت رقم 2338 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 16/8/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 12680/2012 ، بأنها قد قررت، بموجب محضر مجلس الإدارة المنعقد في 12/3/2012، إلغاء الصلاحيات القانونية والمالية والإدارية الممنوحة الى السيد عبد الجليل النحاس كمدير فرع المصرف في لبنان، وكذلك إلغاء صلاحية التوقيع الممنوحة الى السيد يونس محمد بروش (نائب رئيس مجلس الإدارة سابقاً(؛ كما قررت الموافقة على تعيين السيد عماد رزق الله الفتى مديراً لفرع المصرف في بيروت ومنحه الصلاحيات القانونية والتمثيلية والمالية والمصرفية والإدارية اللازمة؛ كذلك قررت الموافقة على تعيين السيد عبد الجليل النحاس نائبا لمدير الفرع/ مدير العمليات وذلك ضمن الحدود المالية، ومنحه الصلاحيات الإدارية والقانونية اللازمة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.