المادة 1
مادة 1: يمنح السيد غسان يوسف عازار ابي فاضل، اللبناني الجنسية، ترخصيا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «صوت البترون»، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 616 30/06/2012
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد غسان يوسف عازار ابي فاضل والمسجل تحت رقم 46 تاريخ 5/1/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد غسان يوسف عازار ابي فاضل، اللبناني الجنسية، ترخصيا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «صوت البترون»، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق