All legislation

قرار Decision No. 616 30/06/2012

ترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «صوت البترون»

Type
قرار · Decision
Number
616
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3558-3559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 616 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد غسان يوسف عازار ابي فاضل والمسجل تحت رقم 46 تاريخ 5/1/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد غسان يوسف عازار ابي فاضل، اللبناني الجنسية، ترخصيا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «صوت البترون»، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق