All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2682 21/08/2012

إنشاء فرع لشركة طيبة الأهوار للمقاولات والتجارة العامة والنقل العام محدود المسؤولية ذات الجنسية: العراقية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2682
Date
21/08/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2682 تاريخ 21/08/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة طيبة الأهوار للمقاولات والتجارة العامة والنقل العام محدود المسؤولية ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /250.000.000/دينار فقط مائتان وخمسين مليون دينار والمتخذة مركزا رئيسيا لها بغداد/ حي الوركاء/ م 805 ز 27 د 3 تقدمت بتاريخ 7/8/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 7/8/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 2104131 00155 تاريخ 21 آب 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد داود سلمان حسين البيضاني مديراً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: المساهمة في استثمار رؤوس الأموال في مجال المقاولات العامة الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، وفي مجال التجارة العامة مزاولة كافة الأعمال التجارية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بالأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 21 آب 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم