المادة 1
- في التسجيل - ان شركة طيبة الأهوار للمقاولات والتجارة العامة والنقل العام محدود المسؤولية ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /250.000.000/دينار فقط مائتان وخمسين مليون دينار والمتخذة مركزا رئيسيا لها بغداد/ حي الوركاء/ م 805 ز 27 د 3 تقدمت بتاريخ 7/8/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 7/8/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 2104131 00155 تاريخ 21 آب 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد داود سلمان حسين البيضاني مديراً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: المساهمة في استثمار رؤوس الأموال في مجال المقاولات العامة الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، وفي مجال التجارة العامة مزاولة كافة الأعمال التجارية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بالأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.