ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 53 تاريخ 24/2/2001 (نقل نصف ملكية المطبوعة)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ شكيب حسين جعفر والمسجل تحت عدد 9231 تاريخ 28/5/2012 والذي بموجبه تنازل السيد عبد الناصر حسن شراره عن حصته في ملكية مطبوعة «اصفار» الشهرية، غير السياسية، لمصلحة السيدة فاديا محي الدين شاتيلا،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ محمد خليل محيو والمسجل تحت عدد 3384 تاريخ 4/6/2012 والذي بموجبه تنازلت السيدة فاديا محي الدين شاتيلا عن حصتها في ملكية مطبوعة «اصفار» لمصلحة السيد بسام نبيه عفيفي،
بناء على الطلب المقدم من السيد بسام نبيه عفيفي، والمسجل تحت رقم 1684 تاريخ 6/6/2012 (طلب نقل نصف ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل نصف ملكية مطبوعة «أصفار» الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد عبد الناصر حسن شراره الى اسم السيدة فاديا محي الدين شاتيلا ومنها الى اسم السيد بسام نبيه عفيفي، بحيث يصبح المالك الوحيد للمطبوعة، على ان تستمر الصحافية سلام عيسى الحاج بتحمل مسؤوليتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2012
وزير الاعلام
وليد الداعوق