إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعدل القرار رقم 167/1/2012 تاريخ 19/6/2012 بإضافة اسم العقيد في قوى الأمن الداخلي حسين خشفة الى لجنة التراث والرياضات التقليدية لتصبح على الشكل التالي: -مارون خليل خليل-------------رئيساً- -طوني مخايل السبعلي-------نائباً للرئيس- -حكمت عبدو العرية------------اميناً للسر- -جان بولس نصار----------------اميناً للصندوق- -بشارة شديد بدر---------------محاسباً- -العقيد حسين خشفة---------عضواً- -احمد محمد رضا---------------عضواً- -خالد محمد الحاج شحادة----عضواً- -بيار يوسف العلم--------------عضواً- -جان عيد ابو غصن-------------عضواً-
مادة 2: تحدد مهمة اللجنة باحياء الرياضات التراثية والتقليدية القروية ونشرها واقامة المهرجانات المتعلقة بها وخاصة رياضات رفع الجرن والمحدلة والمخل ودق الجرس وغيره.
مادة 3: تحدد مدة اللجنة المذكورة بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10 تموز 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي