All legislation

قرار Decision No. 201 10/07/2012

تعديل القرار رقم 167/1/2012 (اضافة اسم جديد الى لجنة التراث والرياضات التقليدية)

Type
قرار · Decision
Number
201
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 201 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 167/1/2012 تاريخ 19/6/2012 بإضافة اسم العقيد في قوى الأمن الداخلي حسين خشفة الى لجنة التراث والرياضات التقليدية لتصبح على الشكل التالي: -مارون خليل خليل-------------رئيساً- -طوني مخايل السبعلي-------نائباً للرئيس- -حكمت عبدو العرية------------اميناً للسر- -جان بولس نصار----------------اميناً للصندوق- -بشارة شديد بدر---------------محاسباً- -العقيد حسين خشفة---------عضواً- -احمد محمد رضا---------------عضواً- -خالد محمد الحاج شحادة----عضواً- -بيار يوسف العلم--------------عضواً- -جان عيد ابو غصن-------------عضواً-

المادة 2

مادة 2: تحدد مهمة اللجنة باحياء الرياضات التراثية والتقليدية القروية ونشرها واقامة المهرجانات المتعلقة بها وخاصة رياضات رفع الجرن والمحدلة والمخل ودق الجرس وغيره.

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة اللجنة المذكورة بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

10 تموز 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي