All legislation

قرار Decision No. 217 19/07/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة التزلج على الثلج

Type
قرار · Decision
Number
217
Date
19/07/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3560-3561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 217 تاريخ 19/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج رقم 2135/د تاريخ 19/7/2011

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة التزلج على الثلج المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي سباحي بيروت 2 . نادي الشباب الرياضي 3 . الجمعية الرياضية الراسينغ 4 . نادي سيبان للتزلج 5 . نادي أبناء نبتون 6 . نادي التعاضد الرياضي 7 . نادي الشاليه ب. محافظة جبل لبنان: 8 . نادي فقرا الرياضي 9 . نادي الشباب - فاريا 10 . نادي فاريا سبورتنغ كلوب 11 . نادي النسور للتزلج - ريفون 12 . نادي الأسود الرياضي - فاريا 13 . نادي التضامن الرياضي - حراجل 14 . جمعية الرابطة الثقافية - بتغرين 15 . نادي المزار الرياضي - كفرذبيان 16 . نادي حفرون الرياضي - إهمج 17 . نادي صنين الرياضي - بسكنتا 18 . نادي لبنان الرياضي - ميروبا 19 . نادي فاريا المزار الرياضي - كفرذبيان 20 . نادي أكتيف كلوب كفرذبيان 21 . نادي حملايا الرياضي الاجتماعي 22 . نادي القديس جورج - جونيه 23 . نادي ماونت سبورتس - كفرذبيان ج. محافظة الشمال: 22 . نادي قنوبين الرياضي - بشري 23 . نادي شبيبة بزعون 24 . نادي الأرز الرياضي - بشري 25 . النادي اللبناني للتزلج - حصرون 26 . نادي الصقور الرياضي - الأرز 27 . نادي الشباب الرياضي - بشري 28 . نادي داون هيلز الرياضي - بشري

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عُمر كرامي