المادة 1
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة التزلج على الثلج المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي سباحي بيروت 2 . نادي الشباب الرياضي 3 . الجمعية الرياضية الراسينغ 4 . نادي سيبان للتزلج 5 . نادي أبناء نبتون 6 . نادي التعاضد الرياضي 7 . نادي الشاليه ب. محافظة جبل لبنان: 8 . نادي فقرا الرياضي 9 . نادي الشباب - فاريا 10 . نادي فاريا سبورتنغ كلوب 11 . نادي النسور للتزلج - ريفون 12 . نادي الأسود الرياضي - فاريا 13 . نادي التضامن الرياضي - حراجل 14 . جمعية الرابطة الثقافية - بتغرين 15 . نادي المزار الرياضي - كفرذبيان 16 . نادي حفرون الرياضي - إهمج 17 . نادي صنين الرياضي - بسكنتا 18 . نادي لبنان الرياضي - ميروبا 19 . نادي فاريا المزار الرياضي - كفرذبيان 20 . نادي أكتيف كلوب كفرذبيان 21 . نادي حملايا الرياضي الاجتماعي 22 . نادي القديس جورج - جونيه 23 . نادي ماونت سبورتس - كفرذبيان ج. محافظة الشمال: 22 . نادي قنوبين الرياضي - بشري 23 . نادي شبيبة بزعون 24 . نادي الأرز الرياضي - بشري 25 . النادي اللبناني للتزلج - حصرون 26 . نادي الصقور الرياضي - الأرز 27 . نادي الشباب الرياضي - بشري 28 . نادي داون هيلز الرياضي - بشري