All legislation

قرار Decision No. 229 16/07/2012

تصديق النظام العام لجمعية «نادي كونتري كلوب الرياضي» - الضبيه

Type
قرار · Decision
Number
229
Date
16/07/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 229 تاريخ 16/07/2012
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 1384 تاريخ 1/12/1994 (القاضي بتأسيس نادي كونتري كلوب الرياضي)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/6/2012،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي كونتري كلوب الرياضي»، مركزها: ضبية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ثمانية ابواب تضمّ اثنان واربعون مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي