All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11110 21/07/2012

تعديل القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11110
Date
21/07/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3562-3563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 11110 تاريخ 21/07/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 وتعديلاته المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (6) من المقطع «أولاً» من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: «6 - القيام بتوظيفات نقدية في الخارج (Treasury Placements) غير حسابات العمليات التشغيلية (Operating Accounts) الا لدى المراسلين المصنفين {BBB} وما فوق. تستثنى من الفقرة أعلاه التوظيفات لدى الوحدات التابعة للمصارف اللبنانية في الخارج، على أن تراعى، حيث ينطبق، أحكام المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بايداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات الشقيقة أو المرتبطة بها في الخارج. وفي جميع الاحوال، يجب أن لا يتعدى مجموع «صافي مخاطر التعرض الائتماني (Net Credit Exposure)، العائد للمراسل الواحد في الخارج والمحتسب على أساس فروع لبنان والخارج، نسبة 25% من الاموال الخاصة للمصرف أو للمؤسسة المالية المحتسبة على أساس فروع لبنان والخارج. يقصد ب «صافي مخاطر التعرض الائتماني» (Net Credit Exposure) لدى المراسل الواحد: -جميع أنواع التوظيفات النقدية لدى المراسل بما فيها الحسابات الجارية والتشغيلية (Operating Accounts). -الحسابات المعطاة كضمانة لقاء تسهيلات (Cash Collateral). -التوظيفات في جميع الادوات المالية المصدرة من قبل المراسل. -أي عمليات أخرى مباشرة أو غير مباشرة تؤدي الى تحمل المصرف أو المؤسسة المالية مخاطر المراسل. لا تحتسب ضمن مخاطر التعرض الائتماني الحسابات التي يمكن وفق العقود الموقعة بين المصرف والمراسل اجراء المقاصة (Netting) في ما بينها. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وفقاً لكل حالة على حدة ولاعتبارات معللة، ان يستثني احد المراسلين من احكام هذا البند.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 تموز 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه