All legislation

قرار Decision No. 723 03/09/2012

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
723
Date
03/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4151-4152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 723 تاريخ 03/09/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 537/1 تاريخ 19/6/2012 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر الى لبنان، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي يطبع منها.

بناء على المحضر المؤرخ بتاريخ 13/8/2012 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق باستلام الطابع البريدي التذكاري الآنف الذكر.

ونظراً لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره في المناسبة المبينة أدناه وفقاً لما يلي:

النوع: تذكاري

مناسبة الاصدار: زيارة البابا بندكتوس السادس عشر الى لبنان

الفئة ل.ل.: 1250

العدد: 50000

تاريخ الوضع في التداول: 15/9/2012

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار إليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 3 أيلول 2012 وزير الاتصالات نقولا صحناوي