All legislation

قرار Decision No. 178 23/03/2012

تعديل بعض مواد نظام المستخدمين لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4153-4154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

إن مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (إنشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 10530 تاريخ 25/7/2003 (تعيين مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،

بناء على نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر بتاريخ 7/9/2000 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 189 تاريخ 16/2/2012،

وبعد مصادقة وزير الوصاية بموجب قراره رقم 72/1 تاريخ 19/5/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المواد 9 و11 و13 و14 و22 و33 و38 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وفقا لما يلي:

- تعدل الفقرة الأولى من المادة 9 وفقاً لما يلي:

«يمكن أن تنص هذه الأنظمة على منح علامات إضافية:

* لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات إضافية معينة بالإضافة الى الشهادات المطلوبة. وتعطى هذه المعلومات الإضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة.

* لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من عاملي المؤسسة واجرائها والمتعاقدين معها الذين لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات»

- تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة 9:

« يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لإشغال وظيفة من الفئة التي تعلوها، أياً كانت الشهادات التي يحملها، وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي يشترط لإشغالها حيازة شهادة تخصص معينة، سواء أكان طالبو هذه الوظائف من المستخدمين أم من غير المستخدمين»

- يضاف النص التالي الى آخر المادة 11:

«أما المستخدمون المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة، أي الذين قضوا عشر سنوات في فئة ما واشتركوا في المباراة المؤهلة لإشغال وظيفة من الفئة التي تعلوها، فيعينون في الدرجة الأخيرة من الفئة إذا كان راتبها يزيد على راتبهم، وفي الدرجة الأقرب الى راتبهم على ان يقدم أو يؤخر تدرجهم بنسبة ما لحق هذا الراتب من زيادة أو نقصان إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة».

- تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة 13:

«ز - ان يتخلى كلياً، في حال انتمائه الى الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي، عن أية مهمة أو أية مسؤولية في هذه الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات»

- تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة 14:

«ح - ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك بتنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع»

- تلغى المادة 22 بكاملها

- تعدل المادة 33 على الشكل التالي:

«1 - الترفيع هو انتقال المستخدم من فئة الى فئة 2

- لا يرفع المستخدم من فئة الى فئة إلا إذا كان في الدرجة الخامسة من فئته على ان يدرج اسمه في جدول الترفيع وان تتوفر فيه شروط الترفيع وان تكون الوظيفة التي ستسند إليه شاغرة.

3 - ينظم جدول ترفيع ويعرض على مجلس الإدارة قبل اول تشرين الأول من كل سنة للموافقة عليه، على ان يتضمن اسماء المستخدمين المرشحين للانتقال من فئة الى فئة وان يكون مرفقاً بالأسباب الموجبة.

4 - يتم الترفيع بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.»

- تعدل الفقرة أ) من المادة 38 على الشكل التالي:

«يوضع المستخدم في الاستيداع بناءً على طلبه، ولأسباب شخصية أو عائلية هامة أو لأجل قيامه بدراسات تتوخى المؤسسة منها نفعاً عاماً، وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين»

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.

الرئيس حبيب غزيري نائب الرئيس ريمون قرقماز مفوض الحكومة فيفيان غبيرة الأعضاء: بسام الفرن - برج هتجيان - كمال رشيد - رجا قرطاس