المادة 1
مادة 1: تحفظ، ولمرة واحدة، لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وظيفة مدير عام رئيس الفرع الفني في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
مرسوم Decree No. 8949 22/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة) لا سيما البند الأخير من المادة الأولى منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادتين 152 و153 منه،
بناء على المرسوم رقم 17096 تاريخ 7/8/1962 وتعديلاته (ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية)،
بناء على القرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998 (تنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 712 تاريخ 29/6/2012،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 289/2011 - 2012 تاريخ 26/7/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحفظ، ولمرة واحدة، لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وظيفة مدير عام رئيس الفرع الفني في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 22 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي