All legislation

مرسوم Decree No. 8950 22/09/2012

منح اعفاء جمركي عن سيارة السيد فيكتور الزمتر، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في اندونيسيا

Type
مرسوم · Decree
Number
8950
Date
22/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8950 تاريخ 22/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 612/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته قانون الجمارك ولا سيما المادة 306 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 18/5/2006 (منع دخول السيارات ذات المقود لجهة اليمين)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5 في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد فيكتور الزمتر، رئيس بعثة لبنان بلقب سفير في اندونيسيا، الاعفاء الجمركي عن ادخال سيارة الى لبنان مباشرة دون شحنها الى اندونيسيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي