المادة 1
مادة 1: يمنح السيد فيكتور الزمتر، رئيس بعثة لبنان بلقب سفير في اندونيسيا، الاعفاء الجمركي عن ادخال سيارة الى لبنان مباشرة دون شحنها الى اندونيسيا.
مرسوم Decree No. 8950 22/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 612/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته قانون الجمارك ولا سيما المادة 306 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 18/5/2006 (منع دخول السيارات ذات المقود لجهة اليمين)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5 في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد فيكتور الزمتر، رئيس بعثة لبنان بلقب سفير في اندونيسيا، الاعفاء الجمركي عن ادخال سيارة الى لبنان مباشرة دون شحنها الى اندونيسيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي