المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 14401 تاريخ 16/5/2005 المتعلّق بالترخيص للسيد احمد حسين حمزة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 8929 21/09/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 14401 تاريخ 16/5/2005 المتعلق بالترخيص للسيد احمد حسين حمزة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد حسين حمزة المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1841/2030 تاريخ 25/8/2008 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 14401 تاريخ 16/5/2005 المتعلّق بالترخيص للسيد احمد حسين حمزة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل