All legislation

مرسوم Decree No. 8929 21/09/2012

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية البلغارية (السيد احمد حسين حمزة)

Type
مرسوم · Decree
Number
8929
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8929 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 14401 تاريخ 16/5/2005 المتعلق بالترخيص للسيد احمد حسين حمزة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد حسين حمزة المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1841/2030 تاريخ 25/8/2008 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 14401 تاريخ 16/5/2005 المتعلّق بالترخيص للسيد احمد حسين حمزة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل