All legislation

مرسوم Decree No. 8930 21/09/2012

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية (السيد علي صادق فضل الله)

Type
مرسوم · Decree
Number
8930
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4344-4345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8930 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 236 تاريخ 25/6/1977 المتعلق بالترخيص للسيد علي صادق فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي صادق فضل الله المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 289/2030 تاريخ 8/2/2012 والمتضمن

الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 236 تاريخ 25/6/1977 المتعلّق بالترخيص للسيد علي صادق فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل