المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 236 تاريخ 25/6/1977 المتعلّق بالترخيص للسيد علي صادق فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 8930 21/09/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 236 تاريخ 25/6/1977 المتعلق بالترخيص للسيد علي صادق فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي صادق فضل الله المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 289/2030 تاريخ 8/2/2012 والمتضمن
الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 236 تاريخ 25/6/1977 المتعلّق بالترخيص للسيد علي صادق فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل