All legislation

مرسوم Decree No. 8957 22/09/2012

ترخيص لمؤسسة Heroes trading للإتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8957
Date
22/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8957 تاريخ 22/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة Heroes trading لصاحبها إيلي أنيس أبو زيد، المسجل برقم 5599 تاريخ 29/3/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة Heroes trading لصاحبها إيلي أنيس أبو زيد تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في مزرعة يشوع - الطريق العام - العقار رقم 98 القسم 82 - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن