إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس، المسجل برقم 7288 تاريخ 26/4/2012 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .
بناء على المرسوم رقم 5284 تاريخ 28/10/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 2099 من منطقة داريا - ضهور داريا - الشارع العام - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن