All legislation

مرسوم Decree No. 8960 22/09/2012

تجديد رخصة لشركة المطر للتجارة العامة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8960
Date
22/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4347-4348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8960 تاريخ 22/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المطر للتجارة العامة، المسجل برقم 5374 تاريخ 26/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 17215 تاريخ 19/6/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة المطر للتجارة العامة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في رمحالا - العقار رقم 634 - الشارع العام - قرب مستشفى الشحار - ملك محمد معروف مطر - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن