All legislation

مرسوم Decree No. 8961 22/09/2012

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8961
Date
22/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8961 تاريخ 22/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد عباس علي عطوي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 315/2030 تاريخ 11/2/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 20/1/2011 تحت رقم 31/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عباس علي عطوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل