إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على المرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 المتضمن تحديد ملاك هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وشروط الاستخدام الإضافية الخاصة فيها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 606 تاريخ 2/6/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 286/2011 - 2012 تاريخ 3/7/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2012 وبتاريخ 5/9/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل الجدول رقم (8) الملحق بالمرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 (تحديد مهام وملاك هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وسلسلة رتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام العامة والإضافية الخاصة فيها) لجهة الشروط الإضافية الخاصة لوظيفة مدير عام بحيث تصبح على الشكل التالي: الوظيفة : المدير العام الشهادة : إجازة في الهندسة المدنية أو الميكانيكية الخبرة: خبرة أربع سنوات في حقل اختصاصه بعد نيله إذن مزاولة المهنة وأن يكون منتسبا الى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي