المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات 73.000.000/ل.ل فقط ثلاثة وسبعون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 54.000.000/ل.ل فقط أربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية 2.000.000/ل.ل فقط مليونان ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 17.000.000/ل.ل فقط سبعة عشر مليون ليرة لبنانية المجموع العام 73.000.000/ل.ل فقط ثلاثة وسبعون مليون ليرة لبنانية