All legislation

مرسوم Decree No. 8926 21/09/2012

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مدافن عمومية في منطقة القبيات (قضاء عكار) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8926
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4351-4352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8926 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 1991/5/29 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قراري مجلس بلدية القبيات رقم 46 تاريخ 5/11/2011 ورقم 25 تاريخ 25/6/2010،

بناء على موافقة وزارة البيئة رقم 2106/ب 2011 تاريخ 20/5/2011،

بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم المحضر 36 تاريخ 7/9/2011،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مدافن عمومية في القبيات (قضاء عكار) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 1431 و1484 وقسم من العقار رقم 1485 من منطقة القبيات العقارية الملونين بالاحمر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار اليهم في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية القبيات.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل