All legislation

مرسوم Decree No. 8927 21/09/2012

تصديق تخطيط طريق في منطقة دده العقارية (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8927
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8927 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية دده رقم 27 تاريخ 18/3/2011،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 40 - تاريخ 5/10/2011،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة دده العقارية (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة وذلك بناءً على طلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل