All legislation

مرسوم Decree No. 8943 22/09/2012

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدافن عامة في بلدة دوما (قضاء البترون) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8943
Date
22/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4353-4354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8943 تاريخ 22/09/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية دوما رقم 88 تاريخ 29/5/2011،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مدافن عامة في دوما (قضاء البترون) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 780 من منطقة دوما العقارية الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار إليه في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية دوما.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل