المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2012 .
مرسوم Decree No. 8946 22/09/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 (احداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 6416 تاريخ 1/10/2011 الرامي الى تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 حتى تاريخ 31/12/2011،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 9/12/2011 المتضمن تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبقرارات استخدام الأجراء الحاليين وبعقود المتعاقدين والمتعاملين في الإدارات العامة لمدة أقصاها 31/12/2012،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 124 تاريخ 26/1/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الإدارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني من موازنة العام 2012 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل أتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 1/1/2012 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي