المادة 1
مادة 1: صدقت الاقسام من التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في مناطق الجديدة - رومية - الفنار - عين سعادة العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 8965 29/09/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4454 تاريخ 9/12/1972 (تصديق تخطيط في الجديدة - رومية - الفنار - عين سعادة العقارية)،
بناء على المرسوم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979 (تصديق التصميم التفصيلي العام لمنطقة الجديدة - البوشرية - السد (قضاء المتن))،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 966 تاريخ 24/11/2007 (تصديق والغاء تخطيطات طرق وتصديق ساحات عامة واعتبار الاشغال العائدة لانشاء حدائق عامة ومواقف سيارات من المنافع العامة ورفع اشارة (دار بلدية - منشآت بلدية - حدائق عامة) في منطقة الجديدة - البوشرية العقارية (قضاء المتن))،
بناء على قرار بلدية بيت مري - عين سعادة رقم 90 تاريخ 19/6/2008،
بناء على قرار بلدية الفنار رقم 71/2008 تاريخ 28/6/2008،
بناء على قرار بلدية الجديدة - البوشرية - السد رقم 139/2008 تاريخ 4/7/2008،
بناء على قرار بلدية رومية رقم 18/م تاريخ 13/8/2008،
بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية بالانابة رقم 1137 تاريخ 6/4/2009،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 1 تاريخ 9/1/2009،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت الاقسام من التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في مناطق الجديدة - رومية - الفنار - عين سعادة العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 4454 تاريخ 9/12/1972 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه في مناطق الجديدة - رومية - الفنار - عين سعادة العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 3: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن خمسة عشر مترا، وخمسة امتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن خمسة عشر مترا.
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4454 تاريخ 9/12/1972 عن صحائف كل من العقارات التي الغيت عنها هذه التخطيطات والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل