All legislation

مرسوم Decree No. 8966 29/09/2012

إلغاء وتصديق تخطيطات طرق وتصديق درج في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8966
Date
29/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4360-4361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8966 تاريخ 29/09/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون 58 تاريخ 2/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 10641 تاريخ 27/8/1968 (تصديق التصميم التفصيلي والنظام التفصيلي العام في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان محافظة جبل لبنان))،

بناء على قراري بلدية غزير رقم 59 - 61 تاريخ 5/4/2011،

بناء على قراري بلدية غزير رقم 86 - 87 تاريخ 18/5/2011،

بناء على قرار بلدية غزير رقم 117 تاريخ 8/7/2011،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 3/8/2011 محضر رقم - 32 ،

بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 24/ص2 تاريخ 9/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 12/7/2012،

يرسم ما يلي

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القسم من شبكة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 10641 تاريخ 27/8/1968 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة ( Route (V المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/1000 وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: صدقت تخطيطات الطرق( Route ( P,Q,R وتخطيط الدرج ( Escalier (S المبينة باللون الأصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/1000 وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الأخذ بأحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيطات.

المادة 4

مادة 4: يتم التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 24/ص2 تاريخ 9/1/2012 المتضمنة التقيد بالخرائط الهيدرولوجية المقدمة من قبل البلدية وعدم إقامة أي حواجز تعيق انسياب المياه وأن يتم التنفيذ بعد صدور مرسوم تصديق التخطيط بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية وأن تقوم البلدية بالصيانة الدورية للعبارات وتبقى البلدية مسؤولة عن أي عطل أو ضرر قد ينجم من جراء هذا التخطيط.

المادة 5

مادة 5: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الثانية أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق عن صحائف كل من العقارات التي ألغي عنها التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10641 تاريخ 27/8/1968 بموجب المادة الأولى والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل