إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق بساتين العصي - قنات قسم دير بلا - بيت عساف - قنات (طريق بشري - طرابلس) المصدق بموجب المرسوم 3080 تاريخ 14/3/1986 (محافظة الشمال - قضائي البترون وبشري) لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: ألغى من تخطيط طريق بساتين العصي - قنات قسم دير بلا - بيت عساف - قنات (طريق بشري - طرابلس) المصدق بموجب المرسوم رقم 3080 تاريخ 14/3/1986 (محافظة الشمال - قضائي البترون وبشري) من الوتد رقم 631 الى الوتد رقم 651 الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق بساتين العصي - قنات قسم دير بلا - بيت عساف - قنات (طريق بشري - طرابلس) بحيث يضاف اليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الإستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على لائحة الاستملاك والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي