All legislation

مرسوم Decree No. 8967 29/09/2012

تعديل قسم من تخطيط طريق بساتين العصي - قنات قسم دير بلا - بيت عساف - قنات(طريق بشري - طرابلس) المصدق بموجب المرسوم رقم 3080 تاريخ 14/3/1986 (محافظة الشمال - قضائي البترون وبشري)

Type
مرسوم · Decree
Number
8967
Date
29/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4361-4362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8967 تاريخ 29/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق بساتين العصي - قنات قسم دير بلا - بيت عساف - قنات (طريق بشري - طرابلس) المصدق بموجب المرسوم 3080 تاريخ 14/3/1986 (محافظة الشمال - قضائي البترون وبشري) لأسباب فنية واقتصادية،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغى من تخطيط طريق بساتين العصي - قنات قسم دير بلا - بيت عساف - قنات (طريق بشري - طرابلس) المصدق بموجب المرسوم رقم 3080 تاريخ 14/3/1986 (محافظة الشمال - قضائي البترون وبشري) من الوتد رقم 631 الى الوتد رقم 651 الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق بساتين العصي - قنات قسم دير بلا - بيت عساف - قنات (طريق بشري - طرابلس) بحيث يضاف اليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الإستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على لائحة الاستملاك والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي