المادة 1
مادة 1: رخص للسيد شاهين قاسم الخطيب المولود سنة 1976 إنشاء إختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد إس يو تي» القائم على العقار رقم 435 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8932 21/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 589 تاريخ 23/10/2008 (المتعلق بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في تعنايل (قضاء زحلة) بإسم «معهد إس يو تي»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد شاهين الخطيب المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5724/6 تاريخ 11/6/2012، والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد شاهين قاسم الخطيب المولود سنة 1976 إنشاء إختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد إس يو تي» القائم على العقار رقم 435 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص----------المستوى------------الشهادة- -المعلوماتية الإدارية--الأطر الوسطى----الإمتياز الفني-
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور إختصاص «العناية التمريضية» المؤدي لنيل شهادة الإمتياز الفني.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب