المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الثقافة للدراسات التقنية» القائم على العقار رقم 1334 من منطقة بساتين الميناء العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8951 22/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5673/6 تاريخ 9/6/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الثقافة للدراسات التقنية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الثقافة للدراسات التقنية» القائم على العقار رقم 1334 من منطقة بساتين الميناء العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: إعلانات على الكمبيوتر (فوتوشوب - كورال - الليسترايتر)، تصميم المواقع الإلكترونية، رسم هندسي على الكمبيوتر: أوتوكاد، حجز وبيع تذاكر السفر، تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر، اخصائي صيانة وتصليح الأجهزة الخلوية، مساعدة حاضنة أطفال، إسعافات أولية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب