All legislation

مرسوم Decree No. 8991 29/09/2012

التحذيرات الصحية الواجب تدوينها على عبوات منتجات التبغ

Type
مرسوم · Decree
Number
8991
Date
29/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4364-4366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 8991 تاريخ 29/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 174 تاريخ 29/8/2011 (الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ) لا سيما المواد 7 و8 و14 و17 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات) لا سيما المادة 770 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد استطلاع رأي مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (رأي رقم 58 تاريخ 6/3/2012)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 88/2011 - 2012 تاريخ 19/12/2011، ورأي رقم 213/2011 - 2012 تاريخ 2/5/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتصنيع أي من منتجات التبغ أو يقوم باستيراد وتوزيع وبيع بالجملة أي منتج من التبغ أن يدون باللغة العربية تحذيرات صحية على كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ تصف الآثار الضارة للصحة التي يتسبب بها التبغ.

المادة 2

تتضمن لائحة التحذيرات الواجب تدوينها على عبوات منتجات التبغ نوعين من التحذيرات:

أ - تحذيراً اساسياً عاماً للربط المباشر بين التدخين والموت يتمثل بإحدى العبارتين التاليتين:

«التدخين يقتل» و«التدخين يؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة».

ب - تحذيرات إضافية تتناول الأضرار الصحية والآثار السلبية التي يتسبب بها التدخين وتتمثل بالعبارات التالية على سبيل الحصر:

1 - التدخين يضاعف خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

2 - التدخين يسبب سرطان الفم والحنجرة

3 - التدخين يسبب سرطان وأمراض الرئة

4 - التدخين يسبب أمراض القلب

5 - التدخين يؤدي الى انسداد الشرايين والأوردة

6 - التدخين يؤدي الى العجز الجنسي

7 - التدخين أثناء الحمل يؤذي الجنين

8 - التدخين غير المباشر يؤذي الآخرين

9 - التدخين يسبب شيخوخة الجلد

10 - المدخنون يموتون بسن مبكرة

المادة 3

يدون التحذيران الصحيان الأساسيان المذكوران في المادة الثانية أعلاه مداورة على الجزء السفلي من الجهة الأمامية لكافة عبوات التبغ وفقاً للرسم البياني الوارد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم، على أن تدون التحذيرات الصحية الاضافية بشكل دوري على الجزء السفلي من الجهة الخلفية للعلبة وبطريقة تضمن وجودها المنتظم في الاسواق.

المادة 4

تتضمن لائحة التحذيرات الصحية من الآثار الضارة والمميتة للتبغ الخاص بالنرجيلة العبارات التالية:

1 - تدخين النرجيلة يؤدي الى الموت البطيء والمؤلم

2 - تدخين النرجيلة يسبب الموت المبكر

3 - يحتوي تبغ النرجيلة على مواد سامة ومسببة لأمراض خطيرة ومميتة

4 - إن الماء الموجود في النرجيلة لا يمنع المواد السامة من الوصول الى جسمك

5 - احموا أطفالكم لا تعرضوهم لدخان النرجيلة.

يجب أن يدون أحد التحذيرات الصحية الخاصة بتدخين النرجيلة على الجهة الأمامية لعبوة التبغ الخاص بالنرجيلة، على أن يدون على الجهة الخلفية للعبوة أحد التحذيرات الصحية المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 5

يجب أن يغطي كل من التحذيرين الصحيين المدونين على عبوة منتج التبغ ما لا يقل عن 40% من مساحة الوجهة المدون عليها، بحيث يغطي التحذيران مجتمعين ما لا يقل عن 40% من مجمل مساحة العبوة.

المادة 6

يجب تدوين التحذيرات الصحية على علب أو عبوات منتجات التبغ وفقاً للمواصفات التالية:

1 - أن تكون مطبوعة ضمن إطار اسود مستطيل أو مربع ذات خط عريض لا يتعدى 3 ملم، على ألا يدخل هذا الإطار في احتساب نسبة الاربعين بالماية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

2 - أن تتم الطباعة على الجهة الخارجية للعلبة وليس على أي تغليف شفاف للعلبة

3 - أن تتم الطباعة بخط عريض أسود على خلفية بيضاء اللون وبأحرف كبيرة ومبسطة تسهل قراءتها.

4 - أن تحصل الطباعة ضمن الإطار المركز لها وبشكل متوازٍ مع الحافة السفلية للعلبة.

5 - أن تتم طباعتها بطريقة لا يمكن إزالتها أو محوها أو إخفاؤها باية وسيلة كانت.

6 - أن يملأ النص التحذيري المطبوع الإطار المخصص له.

7 - يحظر طبع أو تدوين التحذيرات الصحية على الطوابع الضريبية والمالية الواردة على علب أو عبوات منتجات التبغ.

المادة 7

يحظر بيع أو تسويق أو توزيع أو عرض أي منتج من منتجات التبغ لا تتوافق مواصفاته مع أحكام هذا المرسوم.

يتولى كل من أفراد الضابطة العدلية وإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية والمراقبين الصحيين في وزارة الصحة العامة ومراقبي مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والشرطة السياحية، كل في حدود اختصاصه، ضبط المخالفات ومصادرة العلب أو عبوات منتجات التبغ المخالفة لأحكام هذا المرسوم وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفات لإحالتها الى المراجع المختصة.

المادة 8

يعاقب كل من يخالف احكام هذا المرسوم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 174 تاريخ 29/8/2011 وفي المادة 770 من قانون العقوبات.

المادة 9

تلغى كافة المراسيم والقرارات التي تتعارض أحكامها مع أحكام هذا المرسوم أو لا تتفق مع مضمونه.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور سنة على نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي